السيد أحمد الموسوي الروضاتي
707
إجماعات فقهاء الإمامية
* المسافر تسقط عنه نوافل النهار ولا تسقط عنه نوافل الليل 116 * المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر 116 * إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير 116 * يجوز الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة 116 * إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فليبدأ بالظهر أولا 117 * يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر 117 * يجوز الجمع بين الصلاتين سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت 117 * إذا كان مقيما في بلد وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج فإنه تجب عليه الجمعة 117 * المقيم في بلد وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج من تاجر أو طالب علم فإن الجمعة تنعقد به 117 * الجمعة واجبة على كل أحد 117 * إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وهم سبعة أحدهم الإمام أو الخمسة وجب عليهم الجمعة 117 * إذا كان على رأس فرسخين فما دون يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن العدد الذي ينعقد بهم الجمعة 118 * الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد به الجمعة 118 * تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا وبسبعة تجب عليهم 118 * فيما إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا 118 * فيما إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها 118 * إذا زوحم عن السجود في أولى الجمعة فليسجد في الثانية وينوي أنهما للركعة الأولى 119 * إذا زوحم عن السجود في أولى الجمعة فسجد مع الإمام في الثانية ونواها للثانية لم يجزه عن واحدة منهما ويبتدئ فيسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى ويتم الصلاة 119 * إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة 119 * إذا سبق الإمام الحدث فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير يوم الجمعة صح ذلك سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف 119 * صلاة الجمعة فرض بلا خلاف 119 * إذا صلى الظهر يوم الجمعة عند الزوال وصلى الجمعة وسعى إليها فإن ذمته قد برأت بلا خلاف 119 * إذا صلى الظهر يوم الجمعة عند الزوال وفاتته الجمعة وأعاد الظهر فإن ذمته قد برأت بلا خلاف 119 * يكره لمن طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم السفر حتى يصلي الجمعة 120 * إذا خطب الإمام مع حضور العدد الذي تنعقد به الصلاة فإن الجمعة منعقدة بلا خلاف 120 * المعذور المريض والمسافر والعبد إذا صلى يوم الجمعة في داره ظهرا فقد صلى فرضه بلا خلاف 120 * لا تجب على العبد والمسافر الجمعة 120